قوله ( على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، وهل تصح إمامه الفاسق والأقلف ؟ وابن تميم ، والفائق أما الفاسق : ففيه روايتان إحداهما : لا تصح ، وهو المذهب سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو من جهة الأفعال من حيث الجملة ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال : هي اختيار المشايخ قال ابن الزاغوني الزركشي : هي المشهورة . واختيار ابن أبي موسى ، [ ص: 253 ] ، والقاضي والشيرازي ، وجماعة قال في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، ومجمع البحرين : لا يصح في أصح الروايتين قال في الحاوي الكبير : هي الصحيحة من المذهب قال ابن هبيرة : هي الأشهر ، قال الناظم : الأولى ونصرها ، أبو الخطاب والشريف أبو جعفر واختارها أبو بكر ، والآمدي ، ، وغيرهما وجزم به والمجد في التذكرة ، وغيره قال في الوجيز : ولا تصح ابن عقيل ، وهو المشهور وقدمه في الفروع ، والمستوعب ، وغيرهما قال إمامة الفاسق الشيخ تقي الدين : لا تصح خلف أهل الأهواء والبدع والفسقة مع القدرة والرواية الثانية : تصح ، وتكره ، تصح في النفل جزم به جماعة قال وعنه ابن تميم : ويصح النفل خلف الفاسق ، رواية واحدة ، قاله بعض أصحابنا . والظاهر أن مراده : ، فإنه قال ذلك ، المجد لا تصح خلف فاسق بالاعتقاد بحال فعلى المذهب : يلزم من صلى خلفه الإعادة ، سواء علم بفسقه وقت الصلاة أو بعدها ، وسواء كان فسقه ظاهرا أو لا ، وهذا الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، وعنه والزركشي ، وابن تميم ، ومجمع البحرين ونص عليه في رواية ، صالح وهو ظاهر كلامه في الكافي ، وقال والأثرم : لا إعادة إذا جهل حاله مطلقا كالحدث ، والنجاسة ، وفرق بينهما في مجمع البحرين بأن الفاسق يعلم بالمانع في حقه ، بخلاف المحدث الناسي . ابن عقيل
إذ لو علم لم تصح خلفه ( بحال ) وقيل : إن كان فسقه ظاهرا أعاد ، وإلا فلا ، للعذر ، وصححه ، المصنف وجزم به والمجد ، والوجيز ، وقال في الرعاية : الأصح أن يعيد خلف المعلن . وفي غيره روايتان ، وقيل : إن علم لما سلم فوجهان ، وإن علم قبله فروايتان ، قال في المحرر ، والفائق : وإن ائتم بفاسق من يعلم فسقه : فعلى روايتين وقيل : يعيد لفسق إمامه المجرد ، وقيل : تقليدا فقط . الخرقي