الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان

إحداهما : هل المنع من صحة إمامته لترك الختان الواجب ، أو لعجزه عن غسل النجاسة ؟ فيه وجهان قاله في الرعاية قال ابن تميم : اختلف الأصحاب في مأخذ المنع فقال بعضهم : تركه الختان الواجب . فعلى هذا إن قلنا : بعدم الوجوب ، أو سقط القول به لضرر : صحت إمامته ، وقال جماعة آخرون : هو عجزه عن شرط الصلاة ، وهو التطهر من النجاسة فعلى هذا : لا تصح إمامته إلا بمثله ، إن لم يجب الختان . انتهى . قال في مجمع البحرين : إن كان تاركا للختان من غير خوف ضرر ، وهو يعتقد وجوبه : فسق على الأصح وفيه : الروايتان لفسقه ، لا لكونه أقلف ، وإن تركه تأولا ، أو خائفا على نفسه التلف لكبر ونحوه : صحت إمامته . انتهى . قلت : الذي قطع به المصنف ، والشارح ، وابن منجا وغيرهم : أن المنع لعجزه عن غسل النجاسة .

الثانية : تصح إمامة الأقلف بمثله قدمه في الرعاية ، والحواشي قال ابن تميم : تصح إمامته بمثله إن لم يجب الختان . انتهى . وقيل : لا تصح مطلقا ، وأطلقهما في الفروع ، وقيل : تصح في التراويح إذا لم يكن قارئ غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية