فوائد . إحداها : قاله لا بأس بالعلو اليسير ، كدرجة المنبر ونحوها ، المصنف والمجد وابن تميم ، وغيرهم ، وأطلق في المذهب ، والمستوعب ، وغيرهما : الكراهة .
الثانية : ذراع على الصحيح ، قاله مقدار الكثير ، واقتصر عليه القاضي ابن تميم وقدمه في الفروع ، والرعاية وقطع ، المصنف : أن اليسير كدرجة المنبر ونحوها . كما تقدم ، وقال والمجد ، في شرح الهداية : مقداره قدر قامة المأموم ، وقيل : ما زاد على علو درجة ، وهو كقول أبو المعالي المصنف . والمجد