الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        [ ص: 240 ] جـ - نجدة الإمام وعدته .

        خطة وترتيب .

        346 - والآن أبتدئ ذكر نجدة الإمام وعدته : ليس يخفى على ذي بصيرة أن الإمام يحتاج في منصبه العظيم ، وخطبه الشامل العميم ، إلى الاعتضاد بالعدد والعتاد ، والاستعداد بالعساكر والأجناد ، فإنه متصد لحراسة البيضة ، وحفظ الحريم ، والتشوف إلى بلاد الكفار ; فيجب أن يكون عسكره معقودا ، يرون التطلع إلى أوامره شوفا مقصودا ومطمحا معمودا ، ولا يجوز أن يكون معوله المتطوعة الذين لا يتنشئون إذا ندبوا مبادرين ، حتى يتأهبوا ، ويستعدوا ويتألبوا ولن تقوم الممالك إلا بجنود مجندة ، وعساكر مجردة ، هم مشرئبون للانتداب ، مهما ندبوا ، بعزائم جامعة ، وآذان متشوفة إلى صوت هائعة ، وهؤلاء هم المرتزقة [ ص: 241 ] لا يشغلهم عن البدار دهقنة وتجارة ، ولا يلهيهم ترفة ولا عمارة .

        347 - وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زمنه لا يدون ديوانا ، ولا يجرد للجهاد أعوانا ، إذ كان المهاجرون والأنصار يخفون إلى ارتسام أوامره من غير أناة واستئخار ، وانقرض على ذلك زمن خلافة الصديق - رضي الله عنه - ثم لما انتهت النوبة إلى عمر بن الخطاب جند الجنود ، وعسكر العساكر ، ودون الدواوين ، وصارت سيرته وإيالته أسوة للعالمين إلى يوم الدين .

        348 - فإذا تقرر أنه يتحتم استظهار الإمام بالأعوان والأنصار فلابد من الاستعداد بالأموال . وقد ذكرنا أن الأموال التي يجمعها ويجبيها ويطلبها وينتحيها ، تنقسم إلى ما يتعين مصرفه ، وإلى ما يعم انبساطه على وجوه المصالح .

        [ ص: 242 ] وتفاصيل [ الأقوال ] في الأموال مذكورة في كتب الفقه . ولكني أذكر تراجمها ، وأبسط القول قليلا فيما يتعلق بالآيات الكبيرة منها .

        فمن الأموال المختصة بمصارف الزكوات ، وهي مصروفة إلى الأصناف الموصوفين في كتاب الله ، وسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأوصاف .

        والقول في أقدارها ومحالها ، وفي مصارفها مذكور في كتابين من الفقه ، يعرف أحدهما بكتاب الزكاة ، والثاني بكتاب قسم الصدقات .

        ومنها أربعة أخماس الفيء . والفيء مال كافر عثر عليه من غير إيجاف خيل وركاب ، ويدخل تحته الجزية ، والأخرجة عند من يراها من العلماء ، وأموال المرتدين ، وما يتخلى عنه الكفار من غير قتال مذعورين أو مختارين .

        [ ص: 243 ] فأربعة أخماس ما وصفناه تختص في ظاهر المذهب بالمرتزقة والجند المترتبين في الإسلام . والقول فيه وفي خمس الغنيمة ، وخمس الفيء ، مذكور في كتاب مفرد في فن الفقه .

        349 - وأما المال العام ، فهو مال المصالح ، وهو خمس خمس الفيء ، وخمس خمس الغنيمة ، وما يخلفه مسلم ليس له وارث خاص ، ويلتحق بالمرصد للمصالح مال ضائع للمسلمين قد تحقق اليأس من معرفة مالكه ومستحقه .

        فهذه الأموال التي تحويها يد الإمام ، ومصارفها مقررة عند الفقهاء ، وقد كثر فيها الاختلاف ، ومسالك الظنون ، والإمام يرى فيه رأيه ، وإن اعتاصت مسألة أجال فيها فكره ، وردد نظره ، واستضاء برأي العلماء ، فإذا غلب ظنه مضى قدما ، وأمضى مقتضى رأيه .

        ولا يليق بهذا الكتاب التعرض لتفاصيل المسائل الظنية مع اعتناء العلماء بتصنيفها وجمعها وتأليفها .

        350 - فالذي أذكره في الأموال ثلاثة أشياء تفتقر إليها الإيالة لا محالة : [ ص: 244 ] أحدها : ذكر ألفاظ وجيزة ضابطة لجمل المصاريف وكلياتها .

        والثاني : في تحقيق القول في أن الإمام هل ينزف مال بيت المال كل سنة ، أو يستظهر بذخيرة ليكون من أمره على بصيرة ; والثالث : تفصيل القول فيه إذا نفدت الأموال ، وانحسمت مجالبها ومكاسبها ، فكيف يكون مضطربه ومجاله ؟ ، ومن أين ماله ؟ وإلى ماذا يئول مآله ؟ .

        التالي السابق


        الخدمات العلمية