الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وتكفن المرأة في خمسة أثواب : إزار ، وخمار ، وقميص ولفافتين ) هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي : اختاره القاضي ، وأكثر الأصحاب قال في المغني : هذا الذي عليه أكثر أصحابنا . وهو الصحيح ، وكذا قال الشارح قال الطوفي في شرح الخرقي : وهو أولى وأظهر قال ابن رزين : عليه أكثر الأشياخ وجزم به في الهداية ، والعقود لابن البنا ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، والوجيز وقدمه في المستوعب ، والرعاية الكبرى ، والفروع والمنصوص عن أحمد : أن المرأة تكفن بخرقة يشد بها فخذاها ، ثم مئزر ، ثم قميص وخمار ، ثم لفافة واحدة وجزم به الخرقي ، والمحرر ، والإفادات ، والمنور ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، والفائق ، ومجمع البحرين ، وقال : هو الاختيار ، وأطلقهما ابن تميم ، وقال المجد في شرحه : وعندي أنه يشد فخذاها بالإزار تحت الدرع ، وتلف فوق الدرع والخمار باللفافتين ، جمعا بين الأحاديث ، وقال في الرعاية الصغرى ، والحاويين : وتكفن المرأة في قميص وإزار وخمار ولفافتين ، وما يشد به فخذيها ، وهو قول في الرعاية الكبرى قال الزركشي : وشذ في الرعاية الصغرى ، فزاد على الخمسة ما يشد به فخذيها . انتهى . [ ص: 514 ]

وقال بعض الأصحاب : لا بأس أن تنقب ، وذكر ابن الزاغوني وجها : أنها تستر بالخرقة ، وهو أن يشد في وسطها ، ثم يؤخذ أخرى فيشد أحد طرفيها مما يلي ظهرها والأخرى مما يلي السترة ، ويكون لجامها على الفرجين ليوقن بذلك من عدم خروج خارج ، وقال : هو الأشهر عند الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية