( 2758 ) مسألة ; قال : ( فإن تلفت السلعة ، أو كان عبدا فأعتقه المشتري ، أو مات ، بطل الخيار ) أما فلا يخلو ، إما أن تكون قبل القبض ، أو بعده ، فإن كان قبل القبض ، وكان مكيلا ، أو موزونا ، انفسخ البيع ، وكان من مال البائع ، ولا أعلم في هذا خلافا ، إلا أن يتلفه المشتري ، فيكون من ضمانه ، ويبطل خياره . وفي خيار البائع روايتان . إذا تلفت السلعة في مدة الخيار ،
وإن كان المبيع غير المكيل والموزون ، ولم يمنع البائع المشتري من قبضه ، فظاهر المذهب أنه من ضمان المشتري ، ويكون كتلفه بعد القبض . وأما إن ، فهو من ضمان المشتري ، ويبطل خياره . تلف المبيع بعد القبض في مدة الخيار
وفي خيار البائع روايتان ; إحداهما ، يبطل ، وهو اختيار ، الخرقي وأبي بكر ; لأنه خيار فسخ ، فبطل بتلف المبيع ، كخيار الرد بالعيب إذا تلف المعيب . والرواية الثانية ، لا يبطل ، وللبائع أن يفسخ ويطالب المشتري بقيمته ، وهذا اختيار القاضي ; [ ص: 9 ] لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { وابن عقيل } . ولأنه خيار فسخ ، فلم يبطل بتلف المبيع ، كما لو اشترى ثوبا بثوب ، فتلف أحدهما ، ووجد الآخر بالثوب عيبا ، فإنه يرده ، ويرجع بقيمة ثوبه ، كذا هاهنا . البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
وأما إذا أعتقه المشتري ، فإن خياره يبطل ; لأنه أتلفه ، وفي بطلان خيار البائع روايتان ، كما لو تلف المبيع . وخيار المجلس ، وخيار الشرط في هذا كله سواء .