الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2758 ) مسألة ; قال : ( فإن تلفت السلعة ، أو كان عبدا فأعتقه المشتري ، أو مات ، بطل الخيار ) أما إذا تلفت السلعة في مدة الخيار ، فلا يخلو ، إما أن تكون قبل القبض ، أو بعده ، فإن كان قبل القبض ، وكان مكيلا ، أو موزونا ، انفسخ البيع ، وكان من مال البائع ، ولا أعلم في هذا خلافا ، إلا أن يتلفه المشتري ، فيكون من ضمانه ، ويبطل خياره . وفي خيار البائع روايتان .

                                                                                                                                            وإن كان المبيع غير المكيل والموزون ، ولم يمنع البائع المشتري من قبضه ، فظاهر المذهب أنه من ضمان المشتري ، ويكون كتلفه بعد القبض . وأما إن تلف المبيع بعد القبض في مدة الخيار ، فهو من ضمان المشتري ، ويبطل خياره .

                                                                                                                                            وفي خيار البائع روايتان ; إحداهما ، يبطل ، وهو اختيار الخرقي ، وأبي بكر ; لأنه خيار فسخ ، فبطل بتلف المبيع ، كخيار الرد بالعيب إذا تلف المعيب . والرواية الثانية ، لا يبطل ، وللبائع أن يفسخ ويطالب المشتري بقيمته ، وهذا اختيار القاضي وابن عقيل ; [ ص: 9 ] لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { البيعان بالخيار ما لم يتفرقا } . ولأنه خيار فسخ ، فلم يبطل بتلف المبيع ، كما لو اشترى ثوبا بثوب ، فتلف أحدهما ، ووجد الآخر بالثوب عيبا ، فإنه يرده ، ويرجع بقيمة ثوبه ، كذا هاهنا .

                                                                                                                                            وأما إذا أعتقه المشتري ، فإن خياره يبطل ; لأنه أتلفه ، وفي بطلان خيار البائع روايتان ، كما لو تلف المبيع . وخيار المجلس ، وخيار الشرط في هذا كله سواء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية