( 2823 ) فصل : في الحنطة وفروعها ، وفروعها نوعان ، أحدهما ، ما ليس فيه غيره ، كالدقيق ، والسويق . والثاني ، ما فيه غيره ، كالخبز ، والهريسة ، والفالوذج ، والنشاء ، وأشباهها . ولا يجوز وهي ثلاثة أقسام : أحدها السويق ، فلا يجوز بيعه بالحنطة ، وبهذا قال بيع الحنطة بشيء من فروعها ، وحكي عن الشافعي ، مالك جواز ذلك ، متماثلا ، ومتفاضلا . وأبي ثور
ولنا ، أنه ، فلم يجز ، بيع الحنطة ببعض أجزائها متفاضلا ، ولا سبيل إلى التماثل ; لأن النار قد أخذت من أحدهما دون الآخر ، فأشبهت المقلية . القسم الثاني ، ما معه غيره ، فلا يجوز بيعها به أيضا . وقال أصحاب كبيع مكوك حنطة بمكوكي دقيق : يجوز ذلك ، بناء على مسألة مد عجوة . وسنذكر الدليل على ذلك إن شاء الله تعالى . القسم الثالث ، الدقيق ، فلا يجوز بيعها به في الصحيح . وهو مذهب أبي حنيفة ، سعيد بن المسيب والحسن ، والحكم ، وحماد ، ، والثوري ، وأبي حنيفة . وهو المشهور عن ومكحول . الشافعي
وعن رواية أخرى ، أنه جائز . وبهذا قال أحمد ، ربيعة . وحكي ذلك عن ومالك ، النخعي ، وقتادة ، وابن شبرمة وإسحاق ، ; لأن الدقيق نفس الحنطة ، وإنما تكسرت أجزاؤها ، فجاز بيع بعضها ببعض ، كالحنطة المكسرة بالصحاح ، فعلى هذا إنما تباع الحنطة بالدقيق وزنا ; لأنها قد تفرقت أجزاؤها بالطحن وانتشرت ، فتأخذ من المكيال مكانا كبيرا ، والحنطة تأخذ مكانا صغيرا ، والوزن يسوي بينهما . وبهذا قال وأبي ثور إسحاق .
ولنا ، أن بيع للحنطة بجنسها متفاضلا ، فحرم ، كبيع مكيلة بمكيلتين ; وذلك لأن الطحن قد فرق أجزاءها ، فيحصل في مكيالها دون ما يحصل في مكيال الحنطة ، وإن لم يتحقق التفاضل ، فقد جهل التماثل ، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فيما يشترط التماثل فيه ، ولذلك لم يجز بيع بعضها ببعض جزافا ، وتساويهما في الوزن لا يلزم منه التساوي في الكيل ، والحنطة والدقيق مكيلان ; لأن الأصل الكيل ، ولم يوجد ما ينقل عنه ، ولأن الدقيق يشبه المكيلات ، فكان مكيلا ، كالحنطة ، ثم لو كان موزونا ، لم يتحقق التساوي بين المكيل والموزون ; لأن المكيل لا يقدر بالوزن ، كما لا يقدر الموزون بالكيل . بيع الحنطة بالدقيق