( 2827 ) مسألة ; قال : ( وسائر اللحمان جنس واحد ) أراد جميع اللحم ، وجمعه - وهو اسم جنس - لاختلاف أنواعه . ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، أن
nindex.php?page=treesubj&link=5385اللحم كله جنس واحد ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وأنكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى كون هذا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال : الأنعام ، والوحوش ، والطير ، ودواب الماء ، أجناس يجوز التفاضل فيها رواية واحدة ، وإنما في اللحم روايتان ; إحداهما ، أنه أربعة أجناس ، كما ذكرنا . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إلا أنه يجعل الأنعام ، والوحش جنسا واحدا ، فيكون عنده ثلاثه أصناف . والثانية ، أنه أجناس باختلاف أصوله ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهي أصح ; لأنها فروع أصول هي أجناس ، فكانت أجناسا ، كالأدقة ، والأخباز .
وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنها أربعة أجناس . وحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي عليها ، واحتج بأن لحم هذه الحيوانات تختلف المنفعة بها ، والقصد إلى أكلها ، فكانت أجناسا .
وهذا ضعيف جدا ; لأن كونها أجناسا لا يوجب حصرها في أربعة أجناس ، ولا نظير لهذا ، فيقاس عليه . ولا يصح حمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي عليه ; لعدم احتمال لفظه له ، وتصريحه في الأيمان بأنه إذا
nindex.php?page=treesubj&link=26602_5428_16535حلف لا يأكل لحما فأكل من لحم الأنعام ، أو الطائر ، أو السمك ، حنث . فيتعين حمل كلامه على عمومه في أن جميع اللحم جنس ; لأنه اشترك في الاسم الواحد حال حدوث الربا فيه ، فكان جنسا واحدا ، كالطلع ، والصحيح أنه أجناس باختلاف أصوله .
وهذا الدليل ينتقض بالتمر الهندي والتمر البرني ، وعسل القصب وعسل النحل ، وغير ذلك . فعلى هذا ، لحم الإبل كله صنف ، بخاتيها وعرابها ، والبقر عرابها وجواميسها صنف ، والغنم ضأنها ومعزها صنف . ويحتمل أن يكونا صنفين ; لأن الله تعالى سماها في الأزواج الثمانية فقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين } ففرق بينهما ، كما فرق بين الإبل والبقر ، فقال {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144 : ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين } . والوحش أصناف ; بقرها صنف ، وغنمها صنف ، وظباؤها صنف ، وكل ماله اسم يخصه فهو صنف .
والطيور أصناف ، كل ما انفرد باسم وصفة فهو صنف ، فيباع لحم صنف بلحم صنف آخر ، متفاضلا ومتماثلا ، ويباع بصفة متماثلا ، ومن جعلها صنفا واحدا لم يجز عنده بيع لحم بلحم ، إلا متماثلا .
( 2827 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَسَائِرُ اللُّحْمَانِ جِنْسٌ وَاحِدٌ ) أَرَادَ جَمِيعَ اللَّحْمِ ، وَجَمَعَهُ - وَهُوَ اسْمُ جِنْسٍ - لِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ . ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ ، أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=5385اللَّحْمَ كُلَّهُ جِنْسٌ وَاحِدٌ ، وَذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنُ عَقِيلٍ ، رِوَايَةً عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبِي ثَوْرٍ ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ .
وَأَنْكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى كَوْنَ هَذَا رِوَايَةً عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، وَقَالَ : الْأَنْعَامُ ، وَالْوُحُوشُ ، وَالطَّيْرُ ، وَدَوَابُّ الْمَاءِ ، أَجْنَاسٌ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهَا رِوَايَةً وَاحِدَةً ، وَإِنَّمَا فِي اللَّحْمِ رِوَايَتَانِ ; إحْدَاهُمَا ، أَنَّهُ أَرْبَعَةُ أَجْنَاسٍ ، كَمَا ذَكَرْنَا . وَهُوَ مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، إلَّا أَنَّهُ يَجْعَلُ الْأَنْعَامَ ، وَالْوَحْشَ جِنْسًا وَاحِدًا ، فَيَكُونُ عِنْدَهُ ثَلَاثَهُ أَصْنَافٍ . وَالثَّانِيَةُ ، أَنَّهُ أَجْنَاسٌ بِاخْتِلَافِ أُصُولِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَهِيَ أَصَحُّ ; لِأَنَّهَا فُرُوعُ أُصُولٍ هِيَ أَجْنَاسٌ ، فَكَانَتْ أَجْنَاسًا ، كَالْأَدِقَّةِ ، وَالْأَخْبَازِ .
وَهَذَا اخْتِيَارُ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنِ عَقِيلٍ . وَاخْتِيَارُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَنَّهَا أَرْبَعَةُ أَجْنَاسٍ . وَحَمَلَ كَلَامَ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ عَلَيْهَا ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ لَحْمَ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ تَخْتَلِفُ الْمَنْفَعَةُ بِهَا ، وَالْقَصْدُ إلَى أَكْلِهَا ، فَكَانَتْ أَجْنَاسًا .
وَهَذَا ضَعِيفٌ جِدًّا ; لِأَنَّ كَوْنَهَا أَجْنَاسًا لَا يُوجِبُ حَصْرَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَجْنَاسٍ ، وَلَا نَظِيرَ لِهَذَا ، فَيُقَاسُ عَلَيْهِ . وَلَا يَصِحُّ حَمْلُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ عَلَيْهِ ; لِعَدَمِ احْتِمَالِ لَفْظِهِ لَهُ ، وَتَصْرِيحِهِ فِي الْأَيْمَانِ بِأَنَّهُ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=26602_5428_16535حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ مِنْ لَحْمِ الْأَنْعَامِ ، أَوْ الطَّائِرِ ، أَوْ السَّمَكِ ، حَنِثَ . فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى عُمُومِهِ فِي أَنَّ جَمِيعَ اللَّحْمِ جِنْسٌ ; لِأَنَّهُ اشْتَرَكَ فِي الِاسْمِ الْوَاحِدِ حَالَ حُدُوثِ الرِّبَا فِيهِ ، فَكَانَ جِنْسًا وَاحِدًا ، كَالطَّلْعِ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ أَجْنَاسٌ بِاخْتِلَافِ أُصُولِهِ .
وَهَذَا الدَّلِيلُ يُنْتَقَضُ بِالتَّمْرِ الْهِنْدِيِّ وَالتَّمْرِ الْبَرْنِيِّ ، وَعَسَلِ الْقَصَبِ وَعَسَلِ النَّحْلِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ . فَعَلَى هَذَا ، لَحْمُ الْإِبِلِ كُلُّهُ صِنْفٌ ، بَخَاتِيهَا وَعِرَابِهَا ، وَالْبَقَرُ عِرَابُهَا وَجَوَامِيسُهَا صِنْفٌ ، وَالْغَنَمُ ضَأْنُهَا وَمَعْزُهَا صِنْفٌ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَا صِنْفَيْنِ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّاهَا فِي الْأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَةِ فَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=143ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنْ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ } فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، كَمَا فَرَّقَ بَيْن الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ ، فَقَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=144 : وَمِنْ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنْ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ } . وَالْوَحْشُ أَصْنَافٌ ; بَقَرُهَا صِنْفٌ ، وَغَنَمُهَا صِنْفٌ ، وَظِبَاؤُهَا صِنْفٌ ، وَكُلُّ مَالَهُ اسْمٌ يَخُصُّهُ فَهُوَ صِنْفٌ .
وَالطُّيُورُ أَصْنَافٌ ، كُلُّ مَا انْفَرَدَ بِاسْمٍ وَصِفَةٍ فَهُوَ صِنْفٌ ، فَيُبَاعُ لَحْمُ صِنْفٍ بِلَحْمِ صِنْفٍ آخَرَ ، مُتَفَاضِلًا وَمُتَمَاثِلًا ، وَيُبَاعُ بِصِفَةٍ مُتَمَاثِلًا ، وَمَنْ جَعَلَهَا صِنْفًا وَاحِدًا لَمْ يَجُزْ عِنْدَهُ بَيْعُ لَحْمٍ بِلَحْمٍ ، إلَّا مُتَمَاثِلًا .