( 2837 ) فصل : فأما إن ، كدينار مغربي ودينار سابوري ، بدينارين مغربيين ، أو دينار صحيح ودينار قراضة ، بدينارين صحيحين ، أو قراضتين ، أو حنطة حمراء وسمراء ببيضاء ، أو تمرا برنيا ومعقليا بإبراهيمي ، فإنه يصح . قال باع نوعين مختلفي القيمة من جنس ، وبنوع واحد من ذلك الجنس أبو بكر : وأومأ إليه . واختار أحمد أن الحكم فيها كالتي قبلها . وهو مذهب القاضي أبو يعلى مالك لأن العقد يقتضي انقسام الثمن على عوضه على حسب اختلافه في قيمته كما ذكرنا . وروي عن والشافعي منع ذلك في النقد ، وتجويزه في الثمن . نقله أحمد أحمد بن القاسم ; لأن الأنواع في غير الأثمان يكثر اختلاطها ، ويشق تمييزها ، فعفي عنها بخلاف الأثمان .
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { } . الحديث ، وهذا يدل على إباحة : الذهب بالذهب مثلا بمثل ، والفضة بالفضة مثلا بمثل ، وهي المماثلة في الموزون وزنا وفي المكيل كيلا ، ولأن الجودة ساقطة في باب الربويات ، فيما قوبل بجنسه ، فيما لو اتحد النوع في كل واحد من الطرفين ، فكذلك إذا اختلفا ، واختلاف القيمة ينبني على الجودة والرداءة ; لأنه باع ذهبا بذهب متساويا في الوزن ، فصح ، كما لو اتفق النوع ; وإنما يقسم العوض على المعوض فيما يشتمل على جنسين ، أو في غير الربويات ، بدليل ما لو البيع عند وجود المماثلة المراعاة . باع نوعا بنوع يشتمل على جيد ورديء