( 2847 ) فصل : إذا ، جاز أن يتبايعا بغير وزن . وكذلك لو علم المصطرفان قدر العوضين ، فإذا أخبر أحدهما الآخر بوزن ما معه ، فصدقه ، بطل الصرف ; لأنهما تبايعا ذهبا بذهب متفاضلا ، فإن وجد أحدهما فيما قبضه زيادة على الدينار نظرت في العقد ، فإن كان باع دينارا بدينار كذلك ، وافترقا ، فوجد أحدهما ما قبضه ناقصا . فالعقد باطل ; لأنه باع ذهبا بذهب متفاضلا ، قال : بعتك هذا الدينار بهذا
وإن ، كان الزائد في يد القابض مشاعا مضمونا لمالكه ; لأنه قبضه على أنه عوض ، ولم يفسد العقد ; لأنه إنما باع دينارا بمثله ، وإنما وقع القبض للزيادة على المعقود عليه ، فإن قال : بعتك دينارا بدينار . ثم تقابضا ، جاز سواء كان من جنسه ، أو من غير جنسه ; لأنه معاوضة مبتدأة ، وإن أراد دفع عوض الزائد ، فله ذلك ; لأن آخذ الزائد وجد المبيع مختلطا بغيره معيبا بعيب الشركة ، ودافعه لا يلزمه أخذ عوضه ، إلا أن يكون في المجلس ، فيرد الزائد ، ويدفع بدله . ولو أراد أحدهما الفسخ ، كان هذا الدينار الزائد في يد القابض مشاعا مضمونا لمالكه ; لأنه قبضه على أنه عوض عن ماله ، فكان مضمونا بهذا القبض ، ولمالكه التصرف فيه كيف شاء . كان لرجل على رجل عشرة دنانير ، فوفاه عشرة عددا ، فوجدها أحد عشر