( 2860 ) فصل : وإذا ، أو باع مدي تمر رديء بدرهم ، ثم اشترى بالدرهم تمرا جنيبا ، فلا بأس به . اشترى من رجل دينارا صحيحا بدراهم ، وتقابضاها ، ثم اشترى منه بالدراهم قراضة من غير مواطأة ، ولا حيلة
وقال ابن أبي موسى : لا يجوز ، إلا أن يمضي إلى غيره ليبتاع منه ، فلا يستقيم له ، فيجوز أن يرجع إلى البائع ، فيبتاع منه . وقال في رواية أحمد : يبيعها من غيره أحب إلي . قلت له : قال لم يعلمه أنه يريد أن يبيعها منه ؟ فقال : يبيعها من غيره ، فهو أطيب لنفسه وأحرى أن يستوفي الذهب منه ، فإنه إذا ردها إليه لعله أن لا يوفيه الذهب ، ولا يحكم الوزن ، ولا يستقصي ، يقول : هي ترجع إليه . الأثرم
قيل : فذهب ليشتري الدراهم بالذهب الذي أخذها منه من غيره ، فلم يجدها ، فرجع إليه ؟ فقال : إذا كان لا يبالي اشترى منه أو من غيره ، فنعم . فظاهر أن هذا على وجه الاستحباب ، لا الإيجاب . ولعل لأبي عبد الله إنما أراد اجتناب المواطأة على هذا ، ولهذا قال : إذا كان لا يبالي اشترى منه أو من غيره ، فنعم . أحمد
وقال : إن فعل ذلك مرة ، جاز ، وإن فعله أكثر من مرة ، لم يجز ; لأنه يضارع الربا . ولنا ما روى مالك ، قال : { أبو سعيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : من أين هذا ؟ . قال بلال : كان عندنا تمر رديء ، فبعت صاعين بصاع ; ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أوه ، عين الربا ، لا تفعل ، ولكن إذا أردت أن تشتري ، فبع التمر ببيع آخر ، ثم اشتر به . بلال } وروى أيضا جاء ، أبو سعيد : { وأبو هريرة خيبر ، فجاءه بتمر جنيب ، فقال : أكل تمر خيبر هكذا ؟ . قال : لا والله . إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعل ، بع التمر بالدراهم ، ثم اشتر بالدراهم جنيبا . } متفق عليهما . ولم يأمره أن يبيعه من غير من يشتري منه ، ولو كان ذلك محرما لبينه له ، وعرفه إياه . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على
ولأنه باع الجنس بغيره من غير شرط ، ولا مواطأة ، فجاز ، كما لو باعه من غيره . ولأن ما جاز من البياعات مرة ، جاز على الإطلاق ، كسائر البياعات . فأما إن تواطآ على ذلك لم يجز ، وكان حيلة محرمة ، وبه قال . [ ص: 56 ] وقال مالك ، أبو حنيفة : يجوز ، ما لم يكن مشروطا في العقد . ولنا أنه إذا كان عن مواطأة كان حيلة ، والحيل محرمة على ما سنذكره . والشافعي