( 2874 ) فصل : ولا يجوز ، وهو اختيار بيع العرية في غير النخيل ابن حامد ، وقول . إلا أن يكون مما ثمرته لا يجري فيها الربا ، فيجوز بيع رطبها بيابسها ; لعدم جريان الربا فيها . ويحتمل أن يجوز في العنب والرطب دون غيرهما . وهو قول الليث بن سعد ; لأن العنب كالرطب في وجوب الزكاة فيهما ، وجواز خرصهما ، وتوسيقهما ، وكثرة تيبيسهما ، واقتياتهما في بعض البلدان والحاجة إلى أكل رطبهما ، والتنصيص على الشيء يوجب ثبوت الحكم في مثله . ولا يجوز في غيرهما ; لاختلافهما في أكثر هذه المعاني ، فإنه لا يمكن خرصها ; لتفرقها في الأغصان ، واستتارها بالأوراق ، ولا يقتات يابسها ، فلا يحتاج إلى الشراء به . الشافعي
وقال : يجوز في سائر الثمار . وهو قول القاضي مالك والأوزاعي قياسا على ثمرة النخيل . [ ص: 62 ] ولنا ، ما روى الترمذي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { } وهذا حديث حسن . وهذا يدل على تخصيص العرية بالتمر . نهى عن المزابنة ، الثمر بالتمر ، إلا أصحاب العرايا ، فإنه قد أذن لهم ، وعن بيع العنب بالزبيب ، وكل ثمرة بخرصها .
وعن ، { زيد بن ثابت } . وعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك قال : { ابن عمر } ، والمزابنة : بيع ثمر النخل بالتمر كيلا ، وبيع العنب بالزبيب كيلا ، وعن كل ثمرة بخرصه . ولأن الأصل يقتضي تحريم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ، وإنما جازت في ثمرة النخيل رخصة ، ولا يصح قياس غيرها عليها لوجهين ; أحدهما ، أن غيرها لا يساويها في كثرة الاقتيات بها ، وسهولة خرصها ، وكون الرخصة في الأصل لأهل بيع العرية المدينة ، وإنما كانت حاجتهم إلى الرطب دون غيره .
الثاني ، أن القياس لا يعمل به إذا خالف نصا ، وقياسهم يخالف نصوصا غير مخصوصة ، وإنما يجوز التخصيص بالقياس على المحل المخصوص ، { } لم يدخله تخصيص فيقاس عليه ، وكذلك سائر الثمار . والله أعلم . ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب بالزبيب