( 2903 ) مسألة ; قال : فإن تركها حتى يبدو صلاحها ، بطل البيع اختلفت الرواية عن ، رحمه الله ، في من أحمد ، فنقل عنه اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها ، فتركها حتى بدا صلاحها ، حنبل وأبو طالب : أن البيع يبطل . قال : هي أصح . فعلى هذا يرد المشتري الثمرة إلى البائع ، ويأخذ الثمن . القاضي
ونقل ، أن البيع لا يبطل . وهو قول أكثر الفقهاء ; لأن أكثر ما فيه أن المبيع اختلط بغيره ، فأشبه ما لو أحمد بن سعيد . ونقل عنه اشترى ثمرة ، فحدثت ثمرة أخرى ، ولم تتميز ، أو حنطة فانثالت عليها أخرى ، أو ثوبا ، فاختلط بغيره أبو داود ، في من . قال : إن أراد به حيلة فسد البيع ، وإلا لم يفسد . والظاهر : أن هذه ترجع إلى ما نقله اشترى قصيلا ، فمرض ، أو توانى حتى صار شعيرا ابن سعيد ، فإنه يتعين حمل ما نقله في صحة البيع على من لم يرد حيلة ، فإن أراد الحيلة ، وقصد بشرطه القطع الحيلة على إبقائه ، لم يصح بحال ، إذ قد ثبت من مذهب أحمد بن سعيد أن الحيل كلها باطلة . أحمد
ووجه الرواية الأولى ، { } فاستثنى منه ما اشتراه بشرط القطع ، فقطعه بالإجماع ، فيبقى ما عداه على أصل التحريم ، ولأن التبقية معنى حرم الشرع اشتراطه لحق الله تعالى ، فأبطل العقد وجوده . كالنسيئة فيما يحرم فيه النساء ، وترك التقابض فيما يشترط [ ص: 75 ] فيه القبض ، أو الفضل فيما يجب التساوي فيه ، ولأن صحة البيع تجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها ، وتركها حتى يبدو صلاحها ، ووسائل الحرام حرام ، كبيع العينة . ومتى حكمنا بفساد البيع ، فالثمرة كلها للبائع . أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها .
وعنه ، أنهما يتصدقان بالزيادة . قال : هذا مستحب لوقوع الخلاف في مستحق الثمرة ، فاستحبت الصدقة بها ، وإلا فالحق أنها للبائع تبعا للأصل ، كسائر نماء المبيع المتصل إذا رد على البائع بفسخ أو بطلان . ونقل القاضي ابن أبي موسى في " الإرشاد " ، أن البائع والمشتري يكونان شريكين في الزيادة .
وأما إن حكمنا بصحة العقد ، فقد روي أنهما يشتركان في الزيادة ; لحصولها في ملكهما ، فإن . قال ملك المشتري الثمرة ، وملك البائع الأصل ، وهو سبب الزيادة : الزيادة للمشتري كالعبد إذا سمن . وحمل قول القاضي : " يشتركان " على الاستحباب . والأول أظهر ; لما ذكرنا ، فإن الزيادة حصلت من أصل البائع من غير استحقاق تركها ، فكان فيها حق له ، بخلاف العبد إذا سمن ، فإنه لا يتحقق فيه هذا المعنى ، ولا يشبهه ، ولا يصح حمل قول أحمد على الاستحباب ; فإنه أحمد ، بل ذلك حرام عليه ، فكيف يكون مستحبا ، وعن لا يستحب للبائع أن يأخذ من المشتري ما ليس بحق له ، أنهما يتصدقان بالزيادة ، وهو قول أحمد ، الثوري ; لأن عين المبيع زاد بجهة محظورة ، قال ومحمد بن الحسن : إذا اشترى قصيلا يأخذ رأس ماله ، ويتصدق بالباقي . ولأن الأمر اشتبه في هذه الزيادة وفي مستحقها ، فكان الأولى الصدقة بها ، ويشبه أن يكون هذا استحبابا ; لأن الثوري مستحبة . الصدقة بالشبهات
وإن أبيا الصدقة بها ، اشتركا فيها ، والزيادة هي ما بين قيمتها حين الشراء ، وقيمتها يوم أخذها . قال : ويحتمل أنها ما بين قيمتها قبل بدو صلاحها وقيمتها بعده ; لأن الثمرة قبل بدو صلاحها ، كانت للمشتري بتمامها ، لا حق للبائع فيها . وقال القاضي : يأخذ المشتري رأس ماله ، ويتصدق بالباقي . وكذلك الحكم في الرطبة إذا طالت ، والزرع الأخضر إذا أدجن . وهذا فيما إذا لم يقصد وقت الشراء تأخيره ، ولم يجعل شراؤه بشرط القطع حيلة ، على المنهي عنه من شراء الثمرة قبل بدو صلاحها ، ليتركها حتى يبدو صلاحها ، فأما إن قصد ذلك ، فالبيع باطل من أصله ; لأنه حيلة محرمة . الثوري
وعند ، أبي حنيفة ، لا حكم لقصده ، والبيع صحيح ، قصد أو لم يقصد ، وأصل هذا ، الخلاف في تحريم الحيل ، وقد سبق الكلام في هذا . والشافعي