( 2938 ) فصل : وإذا ، لم يجز ; لأنه قد باعه الشيرج في الحقيقة . وهو غير [ ص: 86 ] معلوم ، فإنه غير معين ولا موصوف ، { باع سمسما واستثنى الكسب } وكذا لو ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلم . ، لم يجز ; لجهالة ذلك ، ولأن المستثنى غير معلوم ولو باعه قطنا واستثنى الحب ، لم يجز كذلك . باعه السمسم واستثنى الشيرج