( 2973 ) فصل : قال ، في أحمد ، قال : لا يجوز . وقال في رجل ابتاع أعكاما كيلا ، وقال للبائع : كل لي عكما منها واحدا واحدا ما بقي على هذا الكيل . أكره هذا ، حتى يكيلها كلها . وقال رجل يشتري الجوز ، فيعد في مكتل ألف جوزة ، ثم يأخذ الجوز كله على ذلك المعيار : كان أصحابنا يكرهون هذا ; وذلك لأن ما في العكوم يختلف ، فيكون في بعضها أكثر من بعض فلا يعلم ما في بعضها بكيل البعض ، والجوز يختلف عدده ، فيكون في أحد المكتلين أكثر من الآخر ، فلا يصح تقديره بالكيل ، كما لا يصح تقدير المكيل بالوزن ، ولا الموزون بالكيل . الثوري