( 3019 ) فصل : إذا . ففيه روايتان عن اشترى اثنان شيئا فوجداه معيبا ، أو اشترطا الخيار فرضي أحدهما ، حكاهما أحمد أبو بكر ، وابن أبي موسى . إحداهما ، لمن لم يرض الفسخ . وبه قال ، ابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأبو يوسف ، وهو إحدى الروايتين عن ومحمد . والأخرى ، لا يجوز له رده . وهو قول مالك ، أبي حنيفة ; لأن المبيع خرج عن ملكه دفعة واحدة غير متشقص ، فإذا رده مشتركا ، رده ناقصا ، أشبه ما لو تعيب عنده . وأبي ثور
ووجه [ ص: 119 ] الأولى ، أنه رد جميع ما ملكه بالعقد ، فجاز ، كما لو انفرد بشرائه ، والشركة إنما حصلت بإيجاب البائع ; لأنه باع كل واحد منهما نصفها ، فخرجت عن ملك البائع مشقصة ، بخلاف العيب الحادث .