الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3019 ) فصل : إذا اشترى اثنان شيئا فوجداه معيبا ، أو اشترطا الخيار فرضي أحدهما . ففيه روايتان عن أحمد ، حكاهما أبو بكر ، وابن أبي موسى . إحداهما ، لمن لم يرض الفسخ . وبه قال ابن أبي ليلى ، والشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وهو إحدى الروايتين عن مالك . والأخرى ، لا يجوز له رده . وهو قول أبي حنيفة ، وأبي ثور ; لأن المبيع خرج عن ملكه دفعة واحدة غير متشقص ، فإذا رده مشتركا ، رده ناقصا ، أشبه ما لو تعيب عنده .

                                                                                                                                            ووجه [ ص: 119 ] الأولى ، أنه رد جميع ما ملكه بالعقد ، فجاز ، كما لو انفرد بشرائه ، والشركة إنما حصلت بإيجاب البائع ; لأنه باع كل واحد منهما نصفها ، فخرجت عن ملك البائع مشقصة ، بخلاف العيب الحادث .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية