( 3028 ) مسألة ; قال : ( فإن ظهر على عيب يمكن حدوثه قبل الشراء ، أو بعده ، حلف المشتري ، وكان له الرد أو الأرش ) وجملة ذلك ، أن ، هل كان في المبيع قبل العقد ، أو حدث عند المشتري ؟ لم يخل من قسمين ; أحدهما ، أن لا يحتمل إلا قول أحدهما ، كالإصبع الزائدة ، والشجة المندملة ، التي لا يمكن حدوث مثلها ، والجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديما . فالقول قول من يدعي ذلك ، بغير يمين ; لأننا نعلم صدقه ، وكذب خصمه ، فلا حاجة إلى استحلافه . والثاني ، أن يحتمل قول كل واحد منهما ، كالخرق في الثوب والرفو ، ونحوهما ، ففيه روايتان ; إحداهما ، القول قول المشتري ، فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب ، أو أنه ما حدث عنده ويكون له الخيار ; لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت ، واستحقاق ما يقابله من الثمن ، ولزوم العقد في حقه ، فكان القول قول من ينفي ذلك ، كما لو اختلفا في قبض المبيع . المتبايعين إذا اختلفا في العيب
والثانية ، القول قول البائع مع يمينه ، فيحلف على حسب جوابه ، إن أجاب إنني بعته بريئا من العيب ، حلف على ذلك ، وإن أجاب بأنه لا يستحق ، على ما يدعيه من الرد ، حلف على ذلك ، ويمينه على البت لا على نفي العلم ; لأن الأيمان كلها على البت ، لا على نفي فعل الغير . وبهذا قال ، أبو حنيفة ; لأن الأصل سلامة المبيع ، وصحة العقد ، ولأن المشتري يدعي عليه استحقاق فسخ البيع ، وهو ينكره ، والقول قول المنكر . والشافعي