( 3103 ) فصل باطل . وبه قال بيع التلجئة أبو يوسف . وقال ومحمد أبو حنيفة : هو صحيح ; لأن البيع تم بأركانه وشروطه ، خاليا عن مقارنة مفسد ، فصح ، كما لو والشافعي . ولنا ، أنهما ما قصدا البيع ، فلم يصح منهما كالهازلين ، ومعنى بيع التلجئة ، أن يخاف أن يأخذ السلطان أو غيره ملكه فيواطئ رجلا على أن يظهرا أنه اشتراه منه ، ليحتمي بذلك ، ولا يريدان بيعا حقيقيا . اتفقا على شرط فاسد ، ثم عقدا البيع بغير شرط