الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3103 ) فصل بيع التلجئة باطل . وبه قال أبو يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة والشافعي : هو صحيح ; لأن البيع تم بأركانه وشروطه ، خاليا عن مقارنة مفسد ، فصح ، كما لو اتفقا على شرط فاسد ، ثم عقدا البيع بغير شرط . ولنا ، أنهما ما قصدا البيع ، فلم يصح منهما كالهازلين ، ومعنى بيع التلجئة ، أن يخاف أن يأخذ السلطان أو غيره ملكه فيواطئ رجلا على أن يظهرا أنه اشتراه منه ، ليحتمي بذلك ، ولا يريدان بيعا حقيقيا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية