الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3189 ) فصل : وهل يلزمه بذل فضل مائه لزرع غيره ؟ فيه روايتان ; إحداهما ، لا يلزمه . وهو مذهب الشافعي ; لأن الزرع لا حرمة له في نفسه ، ولهذا لا يجب على صاحبه سقيه ، بخلاف الماشية . والثانية يلزمه [ ص: 183 ] بذله لذلك ; لما روي عن عبد الله بن عمرو ، { أن قيم أرضه بالوهط كتب إليه ، يخبره أنه قد سقى أرضه ، وفضل له من الماء فضل يطلب بثلاثين ألفا . فكتب إليه عبد الله بن عمرو ; أقم قلدك ، ثم اسق الأدنى فالأدنى ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع فضل الماء } . قال أبو عبيد : القلد يوم الشرب . وفي " المسند " ، حدثنا حسن ، قال حدثنا حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء } . وروى إياس بن عبد الله ، قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع فضل الماء . } رواه الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . وفي لفظ : { نهى عن بيع الماء . } ولأن في منعه فضل الماء إهلاكه ، فحرم منعه كالماشية . وقولهم : لا حرمة له . قلنا : فلصاحبه حرمة ، فلا يجوز التسبب إلى إهلاك ماله .

                                                                                                                                            ويحتمل أن يمنع نفي الحرمة عنه ، فإن إضاعة المال منهي عنها ، وإتلافه محرم ، وذلك دليل على حرمته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية