الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3224 ) فصل : ومن شرط الأجل أن يكون مدة لها وقع في الثمن ، كالشهر وما قاربه . وقال أصحاب أبي حنيفة : لو قدره بنصف يوم ، جاز . وقدره بعضهم بثلاثة أيام ، وهو قول الأوزاعي ; لأنها مدة يجوز فيها خيار الشرط ، ولأنها آخر حد القلة ، ويتعلق بها عندهم إباحة رخص السفر . وقال الآخرون : إنما اعتبر التأجيل لأن المسلم فيه معدوم في الأصل ، لكون السلم إنما ثبت رخصة في حق المفاليس ، فلا بد من الأجل ليحصل ويسلم ; وهذا يتحقق بأقل مدة يتصور تحصيله فيها ولنا أن الأجل إنما اعتبر ليتحقق المرفق الذي شرع من أجله السلم ، ولا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن ، ولا يصح اعتباره بمدة الخيار ; لأن الخيار يجوز ساعة ، وهذا لا يجوز ، والأجل يجوز أن يكون أعواما ، وهم لا يجيزون الخيار أكثر من ثلاث ، وكونها آخر حد القلة ، لا يقتضي التقدير بها .

                                                                                                                                            وقولهم : إن المقصود يحصل بأقل مدة . غير صحيح ; فإن السلم إنما يكون لحاجة المفاليس الذين لهم ثمار أو زروع أو تجارات ينتظرون حصولها ، ولا تحصل هذه في المدة اليسيرة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية