( 3243 ) فصل : ولا يخلو إما أن . فإن أحضره على صفته ، لزم قبوله ; لأنه حقه . وإن أتى به دون صفته ، لم يلزمه قبوله ; لأن فيه إسقاط حقه ، فإن تراضيا على ذلك وكان من جنسه ، جاز ، وإن كان من غير جنسه ، لم يجز ; لما تقدم . وإن اتفقا على أن يعطيه دون حقه ، ويزيده شيئا ، لم يجز ; لأنه أفرد صفة الجودة بالبيع ، وذلك لا يجوز ، ولأن بيع المسلم فيه قبل قبضه غير جائز ، فبيع وصفه [ ص: 204 ] أولى . يحضر المسلم فيه على صفته ، أو دونها ، أو أجود منها
الثالث ، أن يحضره أجود من الموصوف ، فينظر فيه ; فإن أتاه به من نوعه ، لزمه قبوله ; لأنه أتى بما تناوله العقد وزيادة تابعة له ، فينفعه ولا يضره ، إذ لا يفوته غرض . فإن أتاه به من نوع آخر ، لم يلزمه قبوله ; لأن العقد تناول ما وصفاه على الصفة التي شرطاها ، وقد فات بعض الصفات ، فإن النوع صفة ، وقد فات ، فأشبه ما لو فات غيره من الصفات . وقال : يلزمه قبوله ; لأنهما جنس واحد يضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة ، فأشبه الزيادة في الصفة مع اتفاق النوع . القاضي
والأول أجود ; لأن أحدهما يصلح لما لا يصلح له الآخر ، فإذا فوته عليه ، فوت عليه الغرض المتعلق به ، فلم يلزمه قبوله ، كما لو فوت عليه صفة الجودة . وهذا مذهب . فإن تراضيا على أخذ النوع بدلا عن النوع الآخر ، جاز ; لأنهما جنس واحد لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة ، فجاز أخذ أحدهما عن الآخر ، كالنوع الواحد . وقال بعض أصحاب الشافعي : لا يجوز له أخذه ; للمعنى الذي منع لزوم أخذه . وقال الشافعي : لا تأخذ فوق سلمك في كيل ولا صفة . إبراهيم
ولنا ، أنهما تراضيا على دفع المسلم فيه من جنسه ، فجاز ، كما لو تراضيا على دفع الرديء مكان الجيد ، أو الجيد مكان الرديء ، وبهذا ينتقض ما ذكروه ; فإنه لا يلزم أخذ الرديء ، ويجوز أخذه . ولأن المسلم أسقط حقه من النوع ، فلم يبق بينهما إلا صفة الجودة ، وقد سمح بها صاحبها .