( 3247 ) مسألة ; قال :
( ولا يجوز أن يأخذ رهنا ، ولا كفيلا من المسلم إليه ) [ ص: 205 ] واختلفت الرواية في ، فروى الرهن والضمين في السلم المروزي ، وابن القاسم وأبو طالب ، منع ذلك ، وهو اختيار الخرقي وأبو بكر . ورويت كراهة ذلك عن ، علي ، وابن عمر ، وابن عباس والحسن ، ، وسعيد بن جبير والأوزاعي .
وروى جوازه . ورخص فيه حنبل ، عطاء ، ومجاهد وعمرو بن دينار ، والحكم ، ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، ; لقول الله تعالى { وابن المنذر : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين } .
إلى قوله { : فرهان مقبوضة } .
وقد روي عن ابن عباس ، أن المراد به السلم . ولأن اللفظ عام ، فيدخل السلم في عمومه . ولأنه أحد نوعي البيع ، فجاز أخذ الرهن بما في الذمة منه ، كبيوع الأعيان . وابن عمر
ووجه الأول ، أن الراهن والضمين إن أخذا برأس مال السلم ، فقد أخذا بما ليس بواجب ولا مآله إلى الوجوب ; لأن ذلك قد ملكه المسلم إليه ، وإن أخذا بالمسلم فيه ، فالرهن إنما يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن ، والمسلم فيه لا يمكن استيفاؤه من الرهن ، ولا من ذمة الضامن . ولأنه لا يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان فيصير مستوفيا لحقه من غير المسلم فيه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم { } رواه : من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره أبو داود . ولأنه يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه ، فيكون في حكم أخذ العوض والبدل عنه ، وهذا لا يجوز .