( 3272 ) فصل : ويجوز ، كما يجوز في السفر . قال الرهن في الحضر : لا نعلم أحدا خالف في ذلك ، إلا ابن المنذر ، قال : ليس الرهن إلا في السفر ; لأن الله تعالى شرط السفر في الرهن بقوله تعالى : { مجاهدا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة } . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم { بالمدينة . } ولأنها وثيقة تجوز في السفر ، فجازت في الحضر ، كالضمان . فأما ذكر السفر ، فإنه خرج مخرج الغالب ; لكون الكاتب يعدم في السفر غالبا ، ولهذا لم يشترط عدم الكاتب ، وهو مذكور معه أيضا . اشترى من يهودي طعاما ، ورهنه درعه ، وكانا