( 3285 ) فصل : ويجوز أن يوكل في قبض الرهن ، ويقوم قبض وكيله مقام قبضه ، في لزوم الرهن وسائر أحكامه . وإن ، لم يصح ، ولم يكن ذلك قبضا ; لأن الرهن وثيقة ليستوفي الحق منه عند تعذر استيفائه من الراهن ، فإذا كان في يد الراهن لم يحصل معنى الوثيقة وقد ذكرنا في البيع ، أن المشتري لو دفع إلى البائع غرارة ، وقال : كل حقي في هذه . ففعل ، كان ذلك قبضا . فيخرج هاهنا كذلك . وكل المرتهن الراهن في قبض الرهن له من نفسه