الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3285 ) فصل : ويجوز أن يوكل في قبض الرهن ، ويقوم قبض وكيله مقام قبضه ، في لزوم الرهن وسائر أحكامه . وإن وكل المرتهن الراهن في قبض الرهن له من نفسه ، لم يصح ، ولم يكن ذلك قبضا ; لأن الرهن وثيقة ليستوفي الحق منه عند تعذر استيفائه من الراهن ، فإذا كان في يد الراهن لم يحصل معنى الوثيقة وقد ذكرنا في البيع ، أن المشتري لو دفع إلى البائع غرارة ، وقال : كل حقي في هذه . ففعل ، كان ذلك قبضا . فيخرج هاهنا كذلك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية