الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3295 ) فصل : ويحوز رهن الجارية دون ولدها ، ورهن ولدها دونها ; لأن الرهن لا يزيل الملك ، فلا يحصل بذلك تفرقة ، ولأنه يمكن تسليم الولد مع أمه ، والأم مع ولدها ، فإن دعت الحاجة إلى بيعها في الدين ، بيع ولدها معها ; لأن الجمع في العقد ممكن ، والتفريق بينهما حرام ، فوجب بيعه معها . فإذا بيعا معا ، تعلق حق المرتهن من ذلك بقدر قيمة الجارية من الثمن ، فإذا كانت قيمتها مائة ، مع أنها ذات ولد ، وقيمة الولد خمسون ، فحصتها ثلثا الثمن .

                                                                                                                                            وإن لم يعلم المرتهن بالولد ، ثم علم ، فله الخيار في الرد والإمساك ; لأن الولد عيب فيها ، لكونه لا يمكن بيعها بدونه ، فإن أمسك ، فهو كما لو علم حال العقد ، ولا شيء له غيرها ، وإن ردها فله فسخ البيع ، إن كانت مشروطة فيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية