( 3295 ) فصل : ويحوز دون ولدها ، ورهن ولدها دونها ; لأن الرهن لا يزيل الملك ، فلا يحصل بذلك تفرقة ، ولأنه يمكن تسليم الولد مع أمه ، والأم مع ولدها ، فإن دعت الحاجة إلى بيعها في الدين ، بيع ولدها معها ; لأن الجمع في العقد ممكن ، والتفريق بينهما حرام ، فوجب بيعه معها . فإذا بيعا معا ، تعلق حق المرتهن من ذلك بقدر قيمة الجارية من الثمن ، فإذا كانت قيمتها مائة ، مع أنها ذات ولد ، وقيمة الولد خمسون ، فحصتها ثلثا الثمن . رهن الجارية
وإن لم يعلم المرتهن بالولد ، ثم علم ، فله الخيار في الرد والإمساك ; لأن الولد عيب فيها ، لكونه لا يمكن بيعها بدونه ، فإن أمسك ، فهو كما لو علم حال العقد ، ولا شيء له غيرها ، وإن ردها فله فسخ البيع ، إن كانت مشروطة فيه .