( 3302 ) فصل : ولو صح ; لأن تعيين ما يرهن به [ ص: 227 ] ليس بشرط ، فكذلك من يرهن عنده ، ولأن رهنه من رجلين أقل ضررا من رهنه عند رجل واحد ; لأنه ينفك منه بعضه بقضاء بعض الدين ، بخلاف ما لو كان رهنا عند واحد . فعلى هذا ، إذا قضى أحدهما ما عليه من الدين ، خرج نصيبه من الرهن ; لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان في الحقيقة . استعار من رجل عبدا ليرهنه بمائة ، فرهنه عند رجلين ،
ولو استعار عبدا من رجلين ، فرهنه عند واحد بمائة ، فقضاه نصفها عن أحد النصيبين ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا ينفك من الرهن شيء ; لأنه عقد واحد ، من راهن واحد ، مع مرتهن واحد ، فأشبه ما لو كان العبد لواحد . والثاني ، ينفك نصف العبد ; لأن كل واحد منهما إنما أذن في رهن نصيبه بخمسين ، فلا يكون رهنا بأكثر منها ، كما لو صرح له بذلك ، فقال : ارهن نصيبي بخمسين ، لا تزد عليها .
فعلى هذا الوجه ، إن كان المرتهن عالما بذلك ، فلا خيار له ، وإن لم يكن عالما بذلك ، والرهن مشروط في بيع ، احتمل أن يكون له الخيار ; لأنه دخل على أن كل جزء من الرهن وثيقة بجميع الدين ، وقد فاته ذلك ، واحتمل أن لا يكون له خيار ; لأن الرهن سلم له كله بالدين كله ، وهو دخل على ذلك ولو كان رهن هذا العبد عند رجلين ، فقضى أحدهما ، انفك نصيب كل واحد من المعيرين من نصفه .
وإن قضى نصف دين أحدهما انفك في نصيب أحدهما ، على أحد الوجهين ، وفي الآخر ، ينفك نصف نصيب كل واحد منهما . والله أعلم .