( 3332 ) مسألة قال : وإذا وجملة ذلك أن حق الوثيقة يتعلق بالرهن جميعه ، فيصير محبوسا بكل الحق ، وبكل جزء منه ، لا ينفك منه شيء حتى يقضي جميع الدين ، سواء كان مما يمكن قسمته أو لا يمكن . قضاه بعض الحق ، كان الرهن بحاله على ما بقي
قال أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ، على أن من رهن شيئا بمال ، فأدى بعض المال ، وأراد إخراج بعض الرهن ، أن ذلك ليس له ، ولا يخرج شيء حتى يوفيه آخر حقه ، أو يبرئه من ذلك . كذلك قال ابن المنذر مالك والثوري والشافعي وإسحاق ، ، وأصحاب الرأي ; لأن الرهن وثيقة بحق ، فلا يزول إلا بزوال جميعه ، كالضمان والشهادة . وأبو ثور