الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3349 ) فصل : فإن كانت الجناية على موروث سيده فيما دون النفس ، كأطرافه أو ماله ، فهي كالجناية على أجنبي ، وله القصاص إن كانت موجبة له ، والعفو على مال غيره ، وإن كانت موجبة للمال ابتداء ، ثبت ، فإن انتقل ذلك إلى السيد بموت المستحق ، فله ما لمورثه من القصاص والعفو على مال ، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء ، فجاز أن يثبت بها ما لا يثبت في الابتداء ، وإن كانت الجناية على نفسه بالقتل ، ثبت الحكم لسيده ، وله أن يقتص فيما يوجب القصاص .

                                                                                                                                            وإن عفا على مال ، أو كانت الجناية موجبة للمال ابتداء ، فهل يثبت للسيد ؟ فيه وجهان ; أحدهما ، يثبت . وهو قول بعض أصحاب الشافعي ; لأن الجناية على غيره ، فأشبهت الجناية على ما دون النفس . والثاني ، لا يثبت له ماله في عبده ، ولا له العفو عليه . وهو قول أبي ثور ; لأنه حق ثبت للسيد ابتداء ، فلم يكن له ذلك ، كما لو كانت الجناية عليه . وأصل الوجهين ، وجوب الحق في ابتدائه هل يثبت للقتيل ثم ينتقل إلى وارثه ، أو يثبت للوارث ابتداء ؟ على وجهين

                                                                                                                                            وكل موضع يثبت له المال في رقبة عبده ، فإنه يقدم على الرهن ; لأنه يثبت للموروث كذلك ، فينتقل إلى وارثه كذلك ، وإن اقتص في هذه الصورة لم يلزمه بدل الرهن ; لأنه إذا قدم المال على حق المرتهن ، فالقصاص أولى ، ولأن القصاص يثبت للموروث مقدما على حق المرتهن ، فكذلك في حق وارثه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية