( 3356 ) فصل : ولو لم يلزم البائع قبوله ، وإن كان ما أتى به خيرا من المشروط ، مثل أن يأتي بأكثر قيمة من المشروط ، وحميل أوثق من المعين ; لأنه عقد على معين ، فلم يلزمه قبول غيره ، كالبيع ، ولأن الغرض يختلف بالأعيان ، فمنها ما يسهل بيعه والاستيفاء من ثمنه ، ومنها ما هو أقل مؤنة وأسهل حفظا ، وبعض الذمم أملأ من بعض ، وأسهل إيفاء ، فلا يلزمه قبول غير ما عينه ، كسائر العقود . شرط رهنا ، أو ضمينا معينا ، فجاء بغيرهما ،