الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3356 ) فصل : ولو شرط رهنا ، أو ضمينا معينا ، فجاء بغيرهما ، لم يلزم البائع قبوله ، وإن كان ما أتى به خيرا من المشروط ، مثل أن يأتي بأكثر قيمة من المشروط ، وحميل أوثق من المعين ; لأنه عقد على معين ، فلم يلزمه قبول غيره ، كالبيع ، ولأن الغرض يختلف بالأعيان ، فمنها ما يسهل بيعه والاستيفاء من ثمنه ، ومنها ما هو أقل مؤنة وأسهل حفظا ، وبعض الذمم أملأ من بعض ، وأسهل إيفاء ، فلا يلزمه قبول غير ما عينه ، كسائر العقود .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية