( 3359 ) فصل : ولو ، كان حكمه حكم الرهن المشروط في البيع ، ولا ينفك شيء منه حتى يقضي جميع الدين ، ولا يملك الراهن انتزاعه ، ولا التصرف فيه ، إلا بإذن المرتهن ، إلا أنه إذا رده بعيب أو غيره ، لم يملك فسخ البيع . لم يشترطا رهنا في البيع ، فتطوع المشتري برهن ، وقبضه البائع