الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3364 ) فصل : والقسم الثاني ، الشروط الفاسدة ، مثل أن يشترط ما ينافي مقتضى الرهن نحو أن يشترط ألا يباع الرهن عند حلول الحق ، أو لا يستوفى الدين من ثمنه ، أو لا يباع ما خيف تلفه ، أو بيع الرهن بأي ثمن كان ، أو أن لا يبيعه إلا بما يرضيه . فهذه شروط فاسدة ; لمنافاتها مقتضى العقد ، فإن المقصود مع الوفاء بهذه الشروط مفقود وكذلك إن شرط الخيار للراهن ، أو أن لا يكون العقد لازما في حقه ، أو توقيت الرهن ، أو أن يكون رهنا يوما ويوما لا ، أو كون الرهن في يد الراهن ، أو أن ينتفع به ، أو ينتفع به المرتهن ، أو كونه مضمونا على المرتهن أو العدل ، فهذه كلها فاسدة ، لأن منها ما ينافي مقتضى العقد ، ومنها ما لا يقتضيه العقد ، ولا هو من مصلحته .

                                                                                                                                            وإن شرطا شيئا منها في عقد الرهن ، فقال القاضي : يحتمل أن يفسد الرهن بها بكل حال ; لأن العاقد إنما بذل ملكه بهذا الشرط ، فإذا لم يسلم له ، لم يصح العقد ، لعدم الرضى به بدونه . وقيل : إن شرط الرهن مؤقتا ، أو رهنه يوما ويوما لا ، فسد الرهن . وهل يفسد بسائرها ؟ على وجهين ، بناء على الشروط الفاسدة في البيع .

                                                                                                                                            ونصر أبو الخطاب في " رءوس المسائل " صحته ، وبه قال أبو حنيفة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا يغلق الرهن } وهو مشروط فيه شرط فاسد . ولم يحكم بفساده . وقيل : ما ينقص حق المرتهن يبطله ، وجها واحدا ، وما لا فعلى وجهين ، وهذا مذهب الشافعي ; لأن المرتهن شرطت له زيادة لم تصح له ، فإذا فسدت الزيادة لم يبطل أصل الرهن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية