الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3401 ) فصل : ولو باع شيئا أو باعه وكيله وقبض الثمن ، أو باع العدل الرهن وقبض الثمن فتلف ، وتعذر رده ، وخرجت السلعة مستحقة ، ساوى المشتري الغرماء ; لأن حقه لم يتعلق بعين المال ، فهو بمنزلة أرش جناية المفلس . وذكر القاضي احتمالا آخر ، أنه يقدم على الغرماء ; لأنه لم يرض بمجرد الذمة ، فكان أولى كالمرتهن ، ولأنه لو لم يقدم على الغرماء ، لامتنع الناس عن شراء مال المفلس ، خوفا من ضياع أموالهم ، فتقل الرغبات فيه ، ويقل ثمنه ، فكان تقديم المشتري بذلك على الغرماء أنفع لهم . وهذا وجه لأصحاب الشافعي ، ولنا ، أن هذا حق لم يتعلق بعين المال ، فلم يقدم ، كالذي جنى عليه المفلس ، وفارق المرتهن ، فإن حقه تعلق بالعين ، وما ذكروه من المعنى الأول منتقض بأرش جناية المفلس ، والثاني مصلحة لا أصل لها ، فلا يثبت الحكم بها . فأما إن كان الثمن موجودا ، يمكن رده ، وجب رده ، وينفرد به صاحبه ; لأن عين ماله لم يتعلق به حق أحد من الناس ، وكذلك صاحب السلعة المستحقة يأخذها ، ومتى باع العدل مال المفلس ، أو باع الرهن وخرجت السلعة مستحقة ، فالعهدة ، على المفلس ، فلا شيء على العدل ; لأنه أمين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية