الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3417 ) فصل : وإن اشترى حنطة فطحنها أو زرعها ، أو دقيقا فخبزه ، أو زيتا فعمله صابونا ، أو ثوبا فقطعه قميصا ، أو غزلا فنسجه ثوبا ، أو خشبا فنجره أبوابا ، أو شريطا فعمله إبرا ، أو شيئا فعمل به ما أزال اسمه ، سقط حق الرجوع . وقال الشافعي : فيه قولان ; أحدهما ، به أقول ، يأخذ عين ماله ، ويعطي قيمة عمل المفلس فيها ; لأن عين ماله موجودة ، وإنما تغير اسمها ، فأشبه ما لو كان المبيع حملا فصار كبشا ، أو وديا فصار نخلا

                                                                                                                                            ولنا ، أنه لم يجد متاعه بعينه ، فلم يكن له الرجوع ، كما لو تلف ، ولأنه غير اسمه وصفته ، فلم يملك الرجوع ، كما لو كان نوى فنبت شجرا . والأصل الذي قاسوا عليه ممنوع ، وإن سلم ، فإنه لم يتغير اسمه ، بخلاف مسألتنا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية