( 3441 ) فصل : قال ، في رجل أحمد ، فالطعام للمشتري ، ويتبعه الغرماء في الثمن ، وإن كان رخيصا . وكذلك قال ابتاع طعاما نسيئة ، ونظر إليه وقلبه ، وقال : أقبضه غدا . فمات البائع وعليه دين ، الثوري وإسحاق ، لأن الملك ثبت للمشتري فيه بالشراء ، وزال ملك البائع عنه ، فلم يشاركه غرماء البائع فيه ، كما لو قبضه . الشرط الخامس ، أن يكون المفلس حيا . ويأتي شرح ذلك في آخر الباب ، إن شاء الله تعالى .