( 3499 ) فصل : وإذا صح . وكانت إجارة . وقد ذكرنا ذلك . فإن باع العبد في السنة صح البيع ، ويكون للمشتري مسلوب المنفعة بقية السنة ، وللمستأجر استيفاء منفعته إلى انقضاء مدته ، كما لو زوج أمته ثم باعها . صالحه بخدمة عبده سنة ،
وإن لم يعلم المشتري بذلك ، فله الفسخ ; لأنه عيب . وإن أعتق العبد في أثناء المدة ، نفذ عتقه ; لأنه مملوكه يصح بيعه ، فصح عتقه لغيره ، وللمصالح أن يستوفي نفعه في المدة ، لأنه أعتقه بعد أن ملك منفعته لغيره ، فأشبه ما لو أعتق الأمة المزوجة لحر . ولا يرجع العبد على سيده بشيء ; لأنه ما زال ملكه بالعتق إلا عن الرقبة ، والمنافع حينئذ مملوكة لغيره ، فلم تتلف منافعه بالعتق ، فلم يرجع بشيء ، وإن أعتقه مسلوب المنفعة ، فلم يرجع بشيء ، كما لو أعتق زمنا أو مقطوع اليدين ، أو أعتق أمة مزوجة ، وذكر القاضي وجها آخر ، أنه يرجع على سيده بأجر مثله . وابن عقيل
وهو قول لأن العتق اقتضى إزالة ملكه عن الرقبة والمنفعة جميعا ، فلما لم تحصل المنفعة للعبد هاهنا ، فكأنه حال بينه وبين منفعته . ولنا ، أن إعتاقه لم يصادف للمعتق سوى ملك الرقبة ، فلم يؤثر إلا فيه ، كما لو وصى لرجل برقبة عبد ولآخر بنفعه ، فأعتق صاحب الرقبة ، وكما لو أعتق أمة مزوجة . وقولهم : إنه اقتضى زوال الملك عن المنفعة . قلنا : إنما يقتضي ذلك إذا كانت مملوكة له ، أما إذا كانت مملوكة لغيره فلا يقتضي إعتاقه إزالة ما ليس بموجود وإن تبين أن العبد مستحق ، تبين بطلان الصلح لفساد العوض ، ورجع المدعي فيما أقر له به . الشافعي
وإن وجد العبد معيبا عيبا تنقص به المنفعة ، فله رده وفسخ الصلح . وإن صالح على العبد بعينه ، صح الصلح ، ويكون بيعا . والحكم فيما إذا خرج مستحقا أو ظهر به عيب ، كما ذكرنا .