[ ص: 336 ] كتاب الحوالة والضمان الحوالة ثابتة بالسنة ، والإجماع . أما السنة ، فما روى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبو هريرة } . متفق عليه وفي لفظ { مطل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع } وأجمع أهل العلم على من أحيل بحقه على مليء فليحتل في الجملة ، واشتقاقها من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة ، وقد قيل : إنها بيع ، فإن المحيل يشتري ما في ذمته بماله في ذمة المحال عليه ، وجاز تأخير القبض رخصة ; لأنه موضوع على الرفق ، فيدخلها خيار المجلس لذلك . جواز الحوالة
والصحيح أنها عقد إرفاق منفرد بنفسه ، ليس بمحمول على غيره ; لأنها لو كانت بيعا لما جازت ، لكونها بيع دين بدين ولما جاز التفرق قبل القبض ; لأنه بيع مال الربا بجنسه . ولجازت بلفظ البيع ، ولجازت بين جنسين ، كالبيع كله .
ولأن لفظها يشعر بالتحول لا بالبيع ، فعلى هذا لا يدخلها خيار ، وتلزم بمجرد العقد ، وهذا أشبه بكلام وأصوله . ولا بد فيها من محيل ومحتال ومحال عليه . ويشترط في صحتها رضى المحيل ، بلا خلاف ; فإن الحق عليه ، ولا يتعين عليه جهة قضائه . وأما المحتال والمحال عليه ، فلا يعتبر رضاهما ، على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . أحمد