الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3559 ) فصل : فإن شرط ملاءة المحال عليه ، فبان معسرا ، رجع على المحيل . وبه قال بعض الشافعية . وقال بعضهم : لا يرجع ; لأن الحوالة لا ترد بالإعسار إذا لم يشترط الملاءة ، فلا ترد به ، وإن شرط ، كما لو اشترط كونه مسلما ، ويفارق البيع ; فإن الفسخ يثبت بالإعسار فيه من غير شرط ، بخلاف الحوالة .

                                                                                                                                            ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : { المسلمون على شروطهم } . ولأنه شرط ما فيه مصلحة العقد في عقد معاوضة ، فيثبت الفسخ بفواته ، كما لو شرط صفة في المبيع ، وقد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد ، بدليل اشتراط صفة في المبيع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية