الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 346 ] ومنها ، صحة الضمان في كل حق ، أعني من الحقوق المالية الواجبة ، أو التي تئول إلى الوجوب ، كثمن المبيع في مدة الخيار وبعده ، والأجرة والمهر قبل الدخول أو بعده ; لأن هذه الحقوق لازمة ، وجواز سقوطها لا يمنع ضمانها ، كالثمن في المبيع بعد انقضاء الخيار ، ويجوز أن يسقط برد بعيب أو مقايلة . وبهذا كله قال الشافعي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية