( 3594 ) فصل : وإذا ، كان كفيلا به . وإن كفل برأسه أو كبده ، أو جزء لا تبقى الحياة بدونه ، أو بجزء شائع منه ، كثلثه أو ربعه ، صحت الكفالة ; لأنه لا يمكنه إحضار ذلك إلا بإحضاره كله . قال : أنا كفيل بفلان ، أو بنفسه ، أو ببدنه ، أو بوجهه
وإن تكفل بعضو تبقى الحياة بعد زواله ، كيده ورجله ، ففيه وجهان ; أحدهما ، تصح الكفالة . وهو قول ، وأحد الوجهين لأصحاب أبي الخطاب ; لأنه لا يمكنه إحضار هذه الأعضاء على صفتها إلا بإحضار البدن كله ، فأشبه الكفالة بوجهه ورأسه ، ولأنه حكم يتعلق بالجملة فيثبت حكمه إذا أضيف إلى البعض ، كالطلاق والعتاق . والثاني ، لا يصح ; لأنه يمكن إحضاره بدون الجملة مع بقائها . وقال الشافعي : لا تصح الكفالة ببعض البدن ، ولا تصح إلا في جميعه ; لأن ما لا يسري لا يصح إذا خص به عضو ، كالبيع والإجارة . القاضي