( 3596 ) فصل : ولا تصح ، سواء كان حقا لله تعالى ، كحد الزنى والسرقة ، أو لآدمي كحد القذف والقصاص . وهذا قول أكثر أهل العلم ; منهم الكفالة ببدن من عليه حد شريح والحسن . وبه قال إسحاق وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي . وبه قال وأبو ثور في حدود الله تعالى ، واختلف قوله في حدود الآدمي ، فقال في موضع : لا كفالة في حدود الآدمي ولا لعان . وقال في موضع : تجوز الكفالة بمن عليه حق أو حد ; لأنه حق لآدمي ، فصحت الكفالة به ، كسائر حقوق الآدميين . الشافعي
ولنا ، ما روي عن ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { عمرو بن شعيب } . ولأنه حد ، فلم تصح الكفالة فيه كحدود الله تعالى ، ولأن الكفالة استيثاق ، والحدود مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات ، فلا يدخل فيها الاستيثاق ، ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه ، إحضار المكفول به ، فلم تصح الكفالة بمن هو عليه ، كحد الزنى . لا كفالة في حد