[ ص: 17 ] فصل في اللبس قال ( لا يحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء ) { وقال : إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة لبس الحرير والديباج } وإنما حل للنساء بحديث آخر ، وهو ما رواه عدة من الصحابة رضي الله عنهم منهم ; لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن رضي الله عنه { علي } ويروى { أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب وقال : هذان محرمان على ذكور أمتي حلال لإناثهم } [ ص: 18 ] ( إلا أن القليل عفو وهو مقدار ثلاثة أصابع أو أربعة كالأعلام والمكفوف بالحرير ) لما روي { حل لإناثهم } أراد الأعلام . أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة
وعنه عليه الصلاة والسلام { } أنه كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير
[ ص: 17 ]