الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( ومن أوصى لأصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من امرأته ) لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفية أعتق كل من ملك من ذي رحم محرم منها إكراما لها } وكانوا يسمون أصهار النبي عليه الصلاة والسلام . وهذا التفسير اختيار محمد وأبي عبيدة ، وكذا يدخل فيه كل ذي رحم محرم من زوجة أبيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذي رحم محرم منه لأن الكل أصهار . ولو مات الموصي والمرأة في نكاحه [ ص: 477 ] أو في عدته من طلاق رجعي فالصهر يستحق الوصية ، وإن كانت في عدة من طلاق بائن لا يستحقها لأن بقاء الصهرية ببقاء النكاح وهو شرط عند الموت .

التالي السابق


الوصية ( قوله ومن أوصى لأصهاره ) قال صاحب النهاية : [ ص: 477 ] أي لأقرباء امرأته . وفي الصحاح : الأصهار أهل بيت المرأة ا هـ . واقتفى أثره في هذا التفسير والاستشهاد بما في الصحاح صاحبا العناية ومعراج الدراية . أقول : تفسير الأصهار في هذه المسألة بأقرباء امرأته لا يناسب قول المصنف فيما بعد ، وكذا يدخل في كل ذي رحم محرم من زوجة أبيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذي رحم محرم منه لأن الكل أصهار ، فإن كلا منهم ليس من أقرباء امرأته مع أنهم يدخلون في الإيصاء بالأصهار بناء على كون كلهم أصهارا كما صرح به المصنف . فالوجه أن يفسر الأصهار في هذه المسألة بما هو أعم من أقرباء امرأته . وقد جاء في اللغة جعل الأصهار أعم من أقرباء المرأة . قال في الصحاح : الأصهار أهل بيت المرأة . عن الخليل قال : ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان جميعا ا هـ . وقال في القاموس : الصهر بالكسر القرابة وحرمة الختونة جمعه أصهار . ثم قال : وزوج بنت الرجل وزوج أخته والأختان أصهار أيضا ا هـ تدبر




الخدمات العلمية