[ ص: 53 ] قال ( ومن فإنه يسعه أنه يبتاعها ويطؤها ) ; لأنه أخبر بخبر صحيح لا منازع له ، وقول الواحد في المعاملات مقبول على أي وصف كان لما مر من قبل . وكذا إذا قال اشتريتها منه أو وهبها لي أو تصدق بها علي لما قلنا . وهذا إذا كان ثقة . [ ص: 54 - 55 ] وكذا إذا كان غير ثقة ، وأكبر رأيه أنه صادق ; لأن عدالة المخبر في المعاملات غير لازمة للحاجة على ما مر ، [ ص: 56 ] وإن كان أكبر رأيه أنه كاذب لم يسع له أن يتعرض لشيء من ذلك ; لأن أكبر الرأي يقام مقام اليقين ، وكذا إذا لم يعلم أنها لفلان ، ولكن أخبره صاحب اليد أنها لفلان ، وأنه وكله ببيعها أو اشتراها منه ، والمخبر ثقة قبل قوله ، وإن لم يكن ثقة يعتبر أكبر رأيه ; لأن إخباره حجة في حقه ، وإن لم يخبره صاحب اليد بشيء . علم بجارية أنها لرجل فرأى آخر يبيعها وقال وكلني صاحبها ببيعها
فإن كان عرفها للأول لم يشترها حتى يعلم انتقالها إلى ملك الثاني ; لأن يد الأول دليل ملكه ، وإن كان لا يعرف ذلك له أن يشتريها وإن كان ذو اليد فاسقا ; لأن يد الفاسق دليل الملك في حق الفاسق والعدل ولم يعارضه معارض ، ولا معتبر بأكبر الرأي عند وجود الدليل الظاهر إلا أن يكون مثله لا يملك مثل ذلك ، فحينئذ يستحب له أن يتنزه ، ومع ذلك لو اشتراها يرجى أن يكون في سعة من ذلك لاعتماده الدليل الشرعي .
وإن كان الذي أتاه بها عبدا أو أمة لم يقبلها ولم يشترها حتى يسأل ; لأن المملوك لا ملك له فيعلم أن الملك فيها لغيره ، فإن أخبره أن مولاه [ ص: 57 ] أذن له وهو ثقة قبل ، وإن لم يكن ثقة يعتبر أكبر الرأي ، وإن لم يكن له رأي لم يشترها لقيام الحاجر فلا بد من دليل .