قال ( ) { ولا بأس برزق القاضي عتاب بن أسيد إلى مكة وفرض له ، وبعث إلى عليا اليمن وفرض له } ولأنه محبوس لحق المسلمين فتكون نفقته في مالهم وهو مال بيت المال ، وهذا لأن الحبس من أسباب النفقة كما في الوصي والمضارب إذا سافر بمال المضاربة ، وهذا فيما يكون كفاية ، فإن كان شرطا فهو حرام ; لأنه استئجار على الطاعة ، إذ القضاء طاعة بل هو أفضلها ، ثم القاضي إذا كان فقيرا : فالأفضل بل الواجب الأخذ ; لأنه لا يمكنه إقامة فرض القضاء إلا به ، إذ الاشتغال بالكسب يقعده عن إقامته ، وإن كان غنيا فالأفضل الامتناع على ما قيل رفقا ببيت المال . وقيل الأخذ وهو الأصح صيانة للقضاء عن الهوان ونظرا لمن يولى بعده من المحتاجين ; لأنه إذا انقطع زمانا يتعذر إعادته ثم تسميته رزقا يدل على أنه بقدر الكفاية ، وقد جرى الرسم بإعطائه في أول السنة ; لأن الخراج يؤخذ في أول السنة وهو يعطى منه ، وفي زماننا الخراج يؤخذ في آخر السنة والمأخوذ من الخراج خراج السنة الماضية هو الصحيح ، ولو ; لأنه عليه الصلاة والسلام بعث ، قيل هو على اختلاف معروف في نفقة المرأة إذا [ ص: 68 ] ماتت في السنة بعد استعجال نفقة السنة ، والأصح أنه يجب الرد . استوفى رزق سنة وعزل قبل استكمالها