قال ( الفرات أو الدجلة وعدل عنه الماء ويجوز عوده إليه لم يجز إحياؤه ) لحاجة العامة إلى كونه نهرا ( وإن كان لا يجوز أن يعود إليه فهو كالموات إذا لم يكن حريما لعامر ) ; لأنه ليس في ملك أحد ، لأن قهر [ ص: 77 ] الماء يدفع قهر غيره وهو اليوم في يد الإمام . وما ترك