قال ( ويصح ) وقال الرهن برأس مال السلم وبثمن الصرف والمسلم فيه : لا يجوز ; لأن حكمه الاستيفاء ، وهذا استبدال لعدم المجانسة ، وباب الاستبدال فيها مسدود زفر
ولنا أن المجانسة ثابتة في المالية فيتحقق الاستيفاء من حيث المال وهو المضمون على ما مر
قال ( باطل ) لما بينا أنه غير مضمون بنفسه ( فإن هلك ذهب بغير شيء ) ; لأنه اعتبار للباطل فبقي قبضا بإذنه ( وإن والرهن بالمبيع تم الصرف والسلم وصار المرتهن مستوفيا لدينه حكما ) لتحقق القبض حكما ( وإن هلك الرهن بثمن الصرف ورأس مال السلم في مجلس العقد بطلا ) لفوات القبض حقيقة وحكما ( وإن افترقا قبل هلاك الرهن بطل السلم بهلاكه ) ومعناه : أنه يصير مستوفيا للمسلم فيه فلم يبق السلم ( ولو هلك الرهن بالمسلم فيه يكون ذلك رهنا برأس المال حتى يحبسه ) ; لأنه بدله [ ص: 158 ] فصار كالمغصوب إذا هلك وبه رهن يكون رهنا بقيمته ( ولو تفاسخا السلم وبالمسلم فيه رهن يهلك بالطعام المسلم فيه ) ; لأنه رهنه به ، وإن كان محبوسا بغيره كمن باع عبدا وسلم المبيع وأخذ بالثمن رهنا ثم تقايلا البيع له أن يحبسه لأخذ المبيع ; لأن الثمن بدله ، ولو هلك المرهون يهلك بالثمن لما بينا ; وكذا لو اشترى عبدا شراء فاسدا وأدى ثمنه له أن يحبسه ليستوفي الثمن ، ثم لو هلك المشترى في يد المشتري يهلك بقيمته فكذا هذا هلك الرهن بعد التفاسخ