قال ( ربع الدية ) قال رضي الله عنه : يحتمل أن مراده الأهداب مجازا كما ذكره وفي أشفار العينين الدية وفي إحداها في الأصل للمجاورة كالراوية للقربة وهي حقيقة في البعير ، وهذا لأنه يفوت الجمال على الكمال وجنس المنفعة وهي منفعة دفع الأذى والقذى عن العين إذ هو يندفع بالهدب ، وإذا كان الواجب في الكل كل الدية وهي أربعة كان في أحدها ربع الدية وفي ثلاثة منها ثلاثة أرباعها ، ويحتمل أن يكون مراده منبت الشعر والحكم فيه هكذا . محمد