قال : ( ولو سقط الأرش في قول قلع سن رجل فنبتت مكانها أخرى ، وقال : عليه الأرش كاملا ) لأن الجناية قد تحققت والحادث نعمة مبتدأة من الله تعالى . وله أن الجناية انعدمت معنى فصار كما إذا قلع سن صبي فنبتت لا يجب الأرش بالإجماع لأنه لم يفت عليه منفعة ولا زينة ( وعن أبي حنيفة أنه تجب حكومة عدل ) لمكان الألم الحاصل ( ولو أبي يوسف فعلى القالع الأرش بكماله ) لأن هذا مما لا يعتد به إذ العروق لا تعود ( وكذا إذا قطع أذنه فألصقها فالتحمت ) لأنها لا تعود إلى ما كانت عليه . قلع سن غيره فردها صاحبها في مكانها ونبت عليه اللحم