الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الهداية شرح بداية المبتدي

( وتجب في سنة   ) وقال الشافعي رحمه الله : في ثلاث سنين لأنه بدل النفس ولهذا يكون موروثا بين ورثته . ولنا ما روي عن محمد بن الحسن رحمه الله أنه قال : " بلغنا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام جعله على العاقلة في سنة " ولأنه إن كان بدل النفس من حيث إنه نفس على حدة فهو بدل العضو من حيث الاتصال بالأم فعملنا بالشبه الأول في حق التوريث ، وبالثاني في حق التأجيل إلى سنة ، لأن بدل العضو إذا كان ثلث الدية أو أقل أكثر من نصف العشر يجب في سنة ، بخلاف أجزاء الدية لأن كل جزء منها على من وجب يجب في ثلاث سنين [ ص: 304 ] ( ويستوي فيه الذكر والأنثى ) لإطلاق ما روينا ، ولأن في الجنين إنما ظهر التفاوت لتفاوت معاني الآدمية ولا تفاوت في الجنين فيقدر بمقدار واحد وهو خمسمائة .

التالي السابق



الخدمات العلمية