الثالثة : لو لم يجزه عنها على الصحيح من المذهب جزم به في المغني ، والشرح ، نوى ظهر اليوم في وقته ، وعليه فائتة وقدمه في الفروع ، وخرج وابن رزين ومن تبعه فيها كالتي قبلها . وجعلها المصنف ابن تميم كالتي قبلها . وتقدم في آخر شروط الصلاة : إذا . نسي صلاة من يوم ، وجهل عينها ، أو نسي ظهرا وعصرا من يومين